محكمة النقض: انتهاء التحقيق بصدور مقرر الإحالة يحول دون النيابة العامة وإضافة متابعة جديدة
قرار عدد 511/4
مؤرخ في 03/10/2012
ملف جنائي رقم 7317/6/4/2012
- تحقيق – انتهاء مراحله بمقرر الإحالة- إضافة متابعة جديدة من طرف النيابة العامة (لا).
إذا تمت الإحالة على المحكمة من طرف قاضي التحقيق، فإن النيابة العامة لم يمكنها إضافة متابعة جديدة أمام المحكمة التي أحيلت عليها القضية، طالما أنه يحق لها سواء في ملتمسها الأصلي بإجراء تحقيق أو في أي ملتمس إضافي وفي أية مرحلة كانت من مراحل التحقيق وإلى غاية انتهائه أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بأي إجراء يراه مفيد الإظهار الحقيقة انسجاما مع المادة 89 من ق.م.ج. والمحكمة لما قضت بعدم قبول متابعة النيابة العامة للمتهم من أجل جنحة استعمال وثيقة مزورة وجنحة خيانة الأمانة بعلة عدم جواز إضافة أية متابعة إلى المتابعة المسطرة من طرف قاضي التحقيق تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا.
باسم جلالة الملك
إن محكمة النقض (غ.ج، ق.4)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن محكمة لم تعلل قرارها عندما قضت بعدم قبول المتابعة من أجل جنحتي استعمال وثيقة مزورة وخيانة الأمانة بعلة أن المحكمة ملزم بمناقشة القضية على ضوء المتابعة المسطرة من طرف التحقيق، وأن النيابة العامة تنازلت عن حقها في تسطير أية متابعة أثناء مرحلة المحاكمة حيث لم تقم بالطعن في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق وتم تقديم ملتمس إليه يرمي إلى المتابعة من أجل جنحة خيانة الأمانة والحال أن النيابة العامة أثناء جريان الدعوى العمومية أمام المحكمة الابتدائية تقدمت بملتمسين كتابيين يرميان إلى إضافة متابعة والمحكمة الابتدائية التزمت بذلك. وحيث إن النيابة العامة لم تتنازل عن حقها في تسطير أية متابعة أثناء مرحلة المحاكمة بل لما ثبت لها من خلال المناقشات أمام المحكمة ارتكاب المطلوب جنحتي استعمال وثيقة مزورة وخيانة الأمانة فإنها التمست متابعته من أجلهما، إذ ليس هنالك مانع قانوني يمنعها من إثارة متابعات جديدة أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يكون معه القرار قد جانب الصواب الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث إنه لما كانت الإحالة على المحكمة قد تمت من طرف قاضي التحقيق، فإن النيابة العامة لم يعد بإمكانها إضافة متابعة جديدة أمام المحكمة التي أحيلت عليها القضية طالما أنه يحق لها سواء في ملتمسها الأصلي بإجراء تحقيق أو في أي ملتمس إضافي وفي أية مرحلة كانت من مراحل التحقيق وإلى غاية انتهائه أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بأي إجراء يراه مفيد الإظهار الحقيقة انسجاما مع المادة 89 من ق.م.ج.
وفي النازلة، فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول متابعة النيابة العامة للمتهم من أجل جنحة استعمال وثيقة مزورة وجنحة خيانة الأمانة بعلة عدم جواز إضافة أية متابعة إلى المتابعة المسطرة من طرف قاضي التحقيق تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24/2/2012 في القضية عدد 3609/09 وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد (…) رئيسا والسادة المستشارين: (…) مقررا و(…) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد (…) الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد (…).
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط