محكمة النقض: إغفال استهلال الحكم بعبارة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يعرضه للبطلان

قرار عدد 453

مؤرخ في 20/06/2012

ملف جنائي رقم 6992/6/5/2012

  • حكم- ضرورة استهلاله بعبارة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون- إغفال- بطلان.

بمقتضى البند الأول من المادة 365 من ق.م.ج فإنه يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بصيغة المملكة المغربية- باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وأنه بمقتضى البند الأول من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر  إذا لم تكن تحمل الصيغة المذكورة . والثابت من ديباجة القرار المطعون فيه أنه جاء متضمنا لعبارة باسم جلالة الملك دون عبارة وطبقا للقانون، مما يجعله خاليا من البيان المنصوص عليه في البند الأول من المادة 365، ومعرضا للبطلان عملا بالبند الأول من المادة 370.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض) غ.ج، ق.5)؛

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ك) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 22/03/2012 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال، والثاني أفضى به شخصيا بتاريخ 23/03/2012 لدى مدير السجن المحلي ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 20/03/2012 في القضية ذات العدد 65/2012 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته بالضرب والجرح بالسلاح المؤدى إلى الموت دون نية إحداثه بعشرين سنة سجنا نافذا وبأدائه لوالدة الهالك (ف.ك) تعويضا قدره 50000 درهم ولكل واحد من الإخوة الأشقاء (…) تعويضا قدره 1000 درهم، مع التعديل بخفض العقوبة إلى خمسة عشر سنة سجنا نافذا وبرفع التعويض المحكوم به لفائدة والدة الهالك إلى 50000 درهم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد وقت تصريحاته بالنقض في حالة اعتقال مما يجعله معفى من أداء الضمانة القضائي، وأنه أرفق طلبه بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون (خرق الفصل 124 من الدستور)، ذلك أنه بالرجوع إلى طبيعة القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يتقيد بالمقتضيات القانونية للفصل 124 من الدستور،  والتي تنص على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون؛ فالقرار المطعون فيه كما هو ظاهر من مستهله صدر باسم جلالة الملك دون عبارة طبقا للقانون مما يجعله مخالفا للمقتضيات المذكورة ومعرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من ق.م.ج.

حيث يجب بمقتضى البند الأول من المادة 365 من ق.م.ج وفق آخر تعديل أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بصيغة (( المملكة المغربية- باسم جلالة الملك وطبقا للقانون)).

وحيث إنه بمقتضى البند الأول من المادة 370 من نفس القانون تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر  إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص  عليها في مستهل المادة 365 من القانون المذكور .

وحيث يتجلى من ديباجة القرار المطعون فيه أنه جاء متضمنا لعبارة (( باسم جلال الملك)) دون عبارة ((وطبقا للقانون)) مما يجعله خاليا من البيان المنصوص عليه في البند الأول من المادة 365، ومعرضا للبطلان عملا بالبند الأول من المادة 370.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للبت في الوسائل المستدل بها على النقض؛

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال بتاريخ 20/03/2012 في القضية ذات العدد 65/2012 وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متكونة من هيئة أخرى، وترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: (…) رئيسا والسادة المستشارين: (…) مقررا و(…) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد (…) الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد (…).

الرئيس                                          المستشار المقرر                                     كاتب الضبط