محكمة النقض: المحاكم الإدارية هي المختصة للبت في النزاعات الناشئة عن عقل السيارات لعدم أداء واجب التوقف

قـرار عدد 4402

صادر بغرفتين بتاريخ 24/12/2008

ملف عدد 3307/1/6/2006

  • اختصاص نوعيأمر استعجالياستئنافهالجهة المختصة بالبت فيه.

بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمادة 12 من القانون رقم 03.08 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، فإن الاختصاص بالبت في استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي، أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها يعود للمجلس الأعلى، مما يكون معه قرار محكمة الاسنئناف الذي تصدى للفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، خارقا لمقتضيات هي من النظام العام، ومستوجبا للنقض .

النزاع الناشئ عن عقل السيارات التي لم يؤد أصحابها واجب التوقف كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها بموجب عقد التدبير المفوض، يؤول اختصاص البت فيه كعقد إداري للمحاكم الإدارية، ومحكمة الاستئناف بإخضاعها النزاع لاختصاص المحكمة الابتدائية يكون قرارها جاء خارقا للقانون .

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 18/9/2005 قدم عادل السفياني مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بوصفه قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه أوقف سيارته نوع أوبيل ذات الرقم 1 ب 24586 بشارع محمد الخامس بالرباط، وذهب قصد تقطيع ورقة الأداء عن التوقف، غير أنه بعد عودته وجد أن العجلة الأمامية مثبتة بفخ، وبعد انتظاره مدة تجاوزت أربعين دقيقة لم يحضر أحد لفك الفخ الموضوع، ولأن ما قامت به المدعى عليها شركة الرباط/مستودع فضلا على كونه مخالف للقانون، فإن الحجز لايتم إلا بناء على أمر قضائي طالبا إصدار أمر بفك الفخ المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واستنادا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية، وفي غيبة المدعى عليها أصدر الرئيس المذكور أمره رقم 219 بتاريخ 19/9/2005 في الملف عدد 6/1017/2005 على المدعى عليها برفع الفخ المثبت على عجلة سيارة المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفته المحكوم عليها مثيرة بأنها مرتبطة بعقد امتياز عمومي مع جماعة الرباط حسان، وحلت محلها في تسيير المرفق المذكور، لذلك فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية بالرباط، فأيدت محكمة الاستئناف الأمر المستأنف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة .

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق المواد 7 و8 و19 من القانون رقم 90.41 الذي أحدثت بموجبه المحاكم الإدارية، والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن قاضي المستعجلات بالمحاكم العادية هو المختص مستندة على كون العقد الرابط بين الطاعنة وجماعة حسان مجرد عقد كراء، وأن غاية الطاعنة هو الربح، كما أن العقد المذكور أوكل المنازعة بين المتعاقدين والمتعلقة بتنفيذ العقد المذكور إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، ولم يوكله إلى المحكمة الإدارية بنفس المدينة، في حين أن رأسمال الشركة الطاعنة يشارك فيه المجلس البلدي للرباط حسان بنسبة 39 في المائة، وأن المادة الأولى من عقد الامتياز نصت على أنه يمنح للطاعنة امتياز الخدمة العمومية، ونصت الفقرة الثالثة من المادة 8 منه بأن يحق للطاعنة أن تثبت السيارات في عين المكان بواسطة كابلات توضع على العجلات، وأن عقد الامتياز هو عقد إداري لتوفره على جميع المعايير التي تميزه عن العقد الخاص، ذلك أن أحد طرفيه شخص معنوي، وأن الطرف المتعاقد يتمتع بوضعية غير مألوفة في مجال القانون الخاص، ويساهم في تسير مرفق عام جماعي، وأن المنازعة المتعلقة بالعقود الإدارية ينفرد القضاء الإداري باختصاص النظر فيها، والطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض يرجع للمحكمة الإدارية .

وحيث إن النزاع ناشىء عما تدعي الطالبة من حق عقل السيارات التي لم يؤد أصحابه واجب التوقف كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها بموجب عقد  التدبير المفوض، الذي يؤول اختصاث البت في النزاعات المتعلقة به كعقد إداري للمحاكم الإدارية، ومحكمة الاستئناف بإخضاعها النزاع لاختصاص المحكمة الابتدائية خرقت المتقضيات المذكورة، وبصرف النظر عن أنها لما تصدت للفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي تكون قد خرقت كذلك مقتضيات من النظام العام، وهي المادة 13 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمادة 12 من القانون رقم 03.08 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية اللتين تمنحان الاختصاص للبت في استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي، أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها للمجلس الأعلى، معرضة بذلك قرارها للنقض .

وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول رئيسا والسيد محمد العيادي رئيس الغرفة المدنية القسم السادس والمستشارين السادة: محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق وإبراهيم زعيم وأحمد دينية وحسن مرشان وعبد الحميد سبيلا أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

الرئيس                                المستشار المقرر                                     كاتب الضبط