المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول ترسيم الساعة الإضافية

 

قالت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها إن تعديل حكومة سعد الدين العثماني للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة، يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي، أي البرلمان.

وبهذا القرار الذي أصدره قُضاة المحكمة الدستورية، أصبح العثماني “بريئاً” من تُهمة مخالفة القانون بعد إضافة حكومته لستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة في 26 أكتوبر من العام الماضي، وتلقى بسبب ذلك انتقادات كثيرة من طرف أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن هذا الأمر شأن من اختصاص البرلمان.

قرار المحكمة الدستورية، الصادر هذا الأسبوع، جاء بعد طلب مُستعجل تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الثامن من مارس الجاري إلى المحكمة للحصول على “تصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي المتعلقة بالساعة القانونية لا تكتسي طابعاً تشريعياً بالرغم من ورودها في نص تشريعي”.

واعتمدت المحكمة الدستورية في قرارها على كون المرسوم الملكي يتحدث عن إمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يُحدد بموجب مرسوم، كما استحضرت أيضاً الفصل 73 من الدستور الذي ينص على إمكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها.